الرئيسية > المديريات > الاسكان والمرافق
إلتزامات الجهة الإدارية
 

§         إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية .

§         إصدار تراخيص البناء .

§         مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطة أثناء التنفيذ .

§         إصدار صلاحية المبنى للإشغال.

أولا:إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية:

١-1 تقديم الطلب

يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية لاستخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية يحدد

بالطلب عنوان وحدود الموقع مرفقاً به :

§         الايصال الدال علي سداد الرسوم .

§         صورة من بطاقة الرقم القومي .

1 - 2بيان استلام الطلبات

يتعين علي الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد إستلام الطلب يوم التقديم .

1 -3معاينة الموقع

على مهندسي الجهة الإدارية معاينة الموقع ومراجعة الموقف من خلال البيانات التي لدي الجهة الإدارية .

1 -4 إصدار البيان

تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديم الطلب .

1-5   رفض الطلب

في حالة وجود موانع بالموقع يجب إصدار بيان به الأسباب التي تمنع إصدار بيان الصلاحية في خلال أسبوع من تقديم الطلب.

ثانيا : إصدار تراخيص البناء

2- 1 تقديم الطلب

يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوباً بشهادة صلاحية الأعمال المطلوبة للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفقاً بها الايصال الدال على سداد الرسوم .

2- 2 تسجيل الطلب

تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوينكافة المستندات والرسومات المقدمة واعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ.

2- 3 بيان الاستلام

تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء طالب الترخيص مايفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف.

2- 4 فحص الطلب

التأكد من إستيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها .

 

مستندات الترخيص :

1.    المستندات الدالة علي ملكية الارض موضوع الترخيص .

2.    صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر بإسمه الترخيص

3.    حضور المالك بنفسه والذي سيصدر بإسمه الترخيص للتفويض أوتقد يم  توكيلرسمي    باسمه أو من ينوب  عنه للمهندس او المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص .

4.    حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المرفق باللائحة .

5.    شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

6.    ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

7.    في حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين طبقاً للمادة ٤٦ من القانون يتعين بالاضافة للمستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقاً بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقاً للنماذج المنصوص عليها بالائحة

 

2- 5 صلاحية الأعمال

يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم .

2- 6 طلب ومدة الاستيفاءات

في حالة عدم استيفاء الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم في خلال أسبوع من تاريخ إستلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن ٢١ يوم .

ويجب علي الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال ٢١ يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة .

2- 7 عدم الإستيفاء

إذا لم يتم استيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الاستيفاءات غيركاملة

تقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بإنقضاء المدة المحددة لإستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف .

2- 8 التظلم والرفض

في حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات بالجهة الادارية .

2- 9 الترخيص الضمني

في حالة انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص ( ٣٠ يوم) دون البت فيه يعتبر بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لاتقل عن أسبوعين مع التزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون واللائحة .

2- 10 تعديل الرسومات

لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقاً لقواعد إصدار الترخيص .

ثالثا : مراقبة الاشتراطات التخطيطية والنائية أثناء التنفيذ

3- 1 استلام إخطار البدء التنفيذ

يتعين علي الجهة الإدارية التأكد من إخطار المالك لها بعزمه على البدء في تنفيذ الأعمال وذلك قبل الشروع في التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين وتقديم ما يلي :

§         صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفي حالة زيادة قيمة الأعمال عن ٣٥٠ ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المسجلين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

§         صورة من شهادة الإشراف على التنفيذ من مهندس أو مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص ومعتمدة من نقابة المهندسين.

3- 2 مخالفة تسليم مستندات بدء الأعمال

إذا بدأ المرخص له في التنفيذ دون إخطار الجهة الإدارية ،تقوم الجهةالإدارية  بتحرير قرار إيقاف مع معاينة الأعمال للتأكد من مطابقة للترخيص المنصرف وفي حالة المطابقة يتم السماح باستئناف الأعمال مع إلزام المالك باستيفاء المستندات المطلوبة وفي حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار تصحيح أو إزالة الأعمال .

3- 3 متابعة الأعمال

§         استلام التقارير الربع سنوية من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف.

§         المرور على مواقع الأعمال ومتابعتها وتحديد مدى مطابقتها للتقارير الربع سنوية المقدمة من المشرف على التنفيذ والتراخيص المنصرفة.

3- 4 الإجراءات المتخذة في حالة المخالفات

في حالة وجود مخالفات علي الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات الآتية:

§         التنبيه للمخالف بوجود مخالفات وإعطائه مهلة لتصحيح الأعمال في خلال ١٥ يوم .

§         تحرير قرار إيقاف للأعمال بعد إنتهاء المهلة المحددة بالبند السابق إذا لم يتم التصحيح.

§         تحرير محضر مخالفة .

§         تحرير قرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة .

§         تحرير محضر عدم تنفيذ قرار التصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة .

§         تحرير محضر إستئناف للأعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة .

§         تثبيت لافتة بالأعمال المخالفة.

§         متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة .

§         إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأنه عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف الأعمال المخالفة .

3- 5 التعديلات أثناء التنفيذ

إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص ، وتقدم إلى الجهة الإدارية .

رابعا: شهادة صلاحية المبني للإشغال

شهادة صلاحية المبني للإشغال الكلي

4- 1 استلام الشهادة

علي الجهة الإدارية إستلام شهادة صلاحية المبنى للإشغال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ .
4- 2 معاينة المبني

تلتزم الجهة الإدارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية والأفنية والاجزاء المشترآة من المبنى وملحقاته،طبقاً لشهادة صلاحية المبنى للإشغال المقدمة.

4- 3 خطابات المرافق وشركة  التأمين

بناء على نتيجة المعاينة والتأكد من إتمام الأعمال تلتزم الجهة الإدارية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بالآتي :

§         إصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمهم للمالك .

§         إصدار خطاب إلى شركة التأمين بإتمام الأعمال .

4- 4 التعديلات بعد صدور شهادة الإشغال

بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية في الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقديم بطلب للجهة الادارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات .

شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي

4- 5 شهادة الإشغال الجزئي

يجوز إصدار شهادة إشغال جزئي لجزء من المبنى أو أحد أدواره قبل استكماله ، وبعد إستيفاءكافة  المتطلبات اللازمة ، على أن يكون ذلك وفقاً للتقرير المقدم من المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال يفيد صلاحية الجزء المراد إشغاله وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقي أعمال الترخيص

ويشترط لإصدار شهادة صلاحية جزئية للمبنى تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج.

4- 6 طلب إستكمال الأعمال  بعد صدور شهادة الإشغال الجزئي

لا يجوز للمالك البدء في إستكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي إلا بعد موافقة الجهة الادارية وذلك عن طريقة التقدم بطلب استكمال الأعمال على ان تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه في حالة مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب .

4- 7 طلب استكمال الأعمال بعد توقفها

إذا توقف البناء لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب الحصول على موافقة الجهة الادارية ،وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال أعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه في حالة التأكد  من مطابقة الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

 

 مصدر البيان : مديريه الاسكان- محافظه الجيزة

عودة الى مديرية الاسكان والمرافق
 

جميع حقوق الملكية محفوظة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات