خطوات طلب بترخيص المحجر والخدمات المقدمة للمواطنين لتبسيط الاجراءات

أولاً: فيما يخص ترخيص المحجر

1.      يتقدم المواطن بطلب رسم محجر على النموذج المعد لذلك

2.      يرفق مع الطلب صورة من البطاقة ( الرقم القومي ) و صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري و بعد إطلاع الموظف المختص على الأصل

3.      يقوم المواطن بسداد قيمة رسم النظر المقرر و قدره 2000 جنيه ( ألفان جنيهاً فقط لا غير )

4.      يتم تحديد ميعاد للمواطن لقيام اللجنة المشكلة من الجيولوجيين بإدارة المحاجر برسم المحجر المطلوب و إعداد كروكي و كذلك تقرير فني للمحجر و ذلك بإرشاد صاحب طلب الترخيص

5.      يتقدم المواطن بطلب لتوقيع الخرائط المساحية بعد إحضارها بواسطة طالب الترخيص و بعد سداد قيمة رسم توقيع الخرائط بخزينة المحافظة

6.      يتم تسليم طالب الترخيص الخرائط الموقعة و الخطابات المرسلة إلى جهات الإختصاص ( التنمية الزراعية الآثار هيئة عمليات القوات المساحة ...)كلاً على حسب حالته , للحصول على موافقات هذه الجهات

7.      بعد المعاينة من الجهات المختصة المذكورة أعلاه كل حسب حالته و بوصول هذه الموافقات يتم سداد قيمة المحجر بخزينة المحافظة

8.      بسداد قيمة المحجر يتم قيام لجنة من السادة الجيولوجيين بتسليم المحــجر لــطالــب الــترخيــص و إعطائه رخصة التحميل

9.      جميع  هذه الإجراءات تتم من خلال التنسيق الفوري دون تعطيل مع الجهات و القطاعات المختصة

10.  نقوم الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بمرافقة لجان مهندسي إدارة المحاجر للرفع المساحي للمحجر لحساب كمية المواد المحجرية التي إستغلها المرخص و ذلك كل ثلاثة أشهر لسداد قيمة الإتاوة المقررة طبقاً للقانون

ثانياً: فيما يخص سداد المخالفات ( مخالفات سيارات مادة محجرية )

        أ‌-        مخالفات البلاغات :

1.       تحرر المخالفة بمعرفة السادة الجيولوجيين داخل المواقع و تعد  من خلال المرور الدوري بمــواقــع العـــمل و يتم إعتمادهامن السيد / مدير الإدارة و رئيس الجهاز

2.       ترسل المخالفات المحررة بعد إعتمادها إلى إدارتي الحسابات و الشئون القانونيةبالجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية  

3.       يتم إبلاغ قسم الشرطة المختص طبقاً لعنوان المخالف المبين بالبلاغ المحرر بواسطة السادة الجيولوجيين

4.       في حالة قيام المخالف بسداد قيمة المخالفة يتم تحرير إفادة من الجهاز بسداد الغرامة المقررة عليه لتقديمها إلى الجهة الطالبة المختصة في حالة طلبها

5.       في حالة عدم سداد المخالفة خلال شهرين ..يتم إعادة إبلاغ قسم الشرطة المختص

       ب‌-      مخالفات السيارات :

1.       يتم تحريرالمخالفة من خلال منافذ التحصيل لكل وحدة

2.       ترسل المخالفات في كشف يجمع في نهاية كل شهر إلى رئاسة الجهاز مدرج بها رقم السيارات المخالفة و الحمولة

3.       يتــم إرسال بيان بأرقام هذه السيارات إلى وحدة المرور التابعة له للإستفسار عن مالك هذه السيارة و عنوانه

4.       بعد ورود  رد المرور الينا يتم إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى مالك السيارة على العنوان المرسل من وحدة المرور

5.       بعد مرور15 يوم من تاريخ الخطاب المرسل دون قيام المخالف بسداد المخالفة المحررة ضده يتم إبلاغ قسم الشرطة التابع لمحل سكنه

6.       في حالة قيام المخــالــف بســداد المخالفة يتم تحرير إفادة بسداد الغرامة المحررة عليه لتقديمها إلى الجهة الطالبة المختصةفي حال طلبهاأو إدارة المرور التابع لها

جميع حقوق الملكية محفوظة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات